علي أصغر مرواريد
624
الينابيع الفقهية
الأخريين ، وإن كان غيرهما أعاد كما مضى ، أو شك في تسبيح الركوع أو سها عنه فذكر وهو راكع سبح ، أو ترك الركوع ناسيا وقد هوى إلى السجود فذكر قبل أن يسجد رجع فركع ، فإن لم يذكر حتى سجد السجدتين حذف السجدتين وأعاد الركوع إن كان في الأخريين ، وفيما عداهما يعيد ، أو نسي السجدتين وعاد إلى القراءة ثم ذكر وهو قائم لم يركع سجدهما ، فإن لم يذكر حتى ركع حذف الركوع وسجد السجدتين إن كان في الأخريين ، أو شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل أن يقوم سجدهما أو إحداهما ، أو شك في تسبيح السجود وهو ساجد أو سها عنه وذكر قبل رفع رأسه سبح ، أو رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام ناسيا ثم ذكر عاد إليه ، أو ترك السجدة الواحدة وقام ثم ذكر قبل الركوع رجع فسجد من أي ركعة كانت فإن لم يذكر حتى ركع مضى في صلاته وقضاها بعد التسليم ، وكذا إن نسي في كل ركعة سجدة واحدة أو نسي التشهد الأول حتى قام ثم ذكر قبل الركوع رجع فتشهد ، فإن لم يذكر حتى ركع مضى وقضاه إذا سلم بلا تسليم ، وإن نسي التشهد الأخير حتى يسلم ثم ذكر قضاه بتسليم بعده ، ومن نسي ركعتين من صلاة الليل أو أكثر ثم ذكر بعد أن أوتر صلى ما نسي وأوتر بعده خرج الوقت أو لا ، ومن نسي التشهد في النافلة وذكر في الركوع بعده أسقط ذلك وجلس وتشهد وسلم ثم استأنف ما كان يصلى . وثالثها : ما لا حكم له وذلك أيضا في ثلاثين موضعا : من شك في شئ وقد انتقل إلى حالة أخرى ، كأن شك في النية أو في تكبيرة الإحرام وهو في حال القراءة ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود ، أو في السجود وهو قائم ، أو في تسبيح الركوع أو السجود وقد ارتفع منه ، أو في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة ، أو سها عن القراءة حتى ركع ، أو نسي الجهر أو الإخفات في موضعيه ، أو نسي التسبيح في الركوع أو السجود حتى ارتفع ، أو نسي رفع الرأس من الركوع ، أو الطمأنينة بين السجدتين ، أو زاد سجدة واحدة في أي ركعة كانت ، أو صلى إلى يمين القبلة أو شمالها ولم يذكر حتى يخرج الوقت ، أو سها وتواتر سهوه ، وقيل : إن حد ذلك أن يسهو ثلاث مرات متواليات ، أو سها في سهو ، أو سها فوضع اليمين على الشمال ، أو قال آمين آخر الحمد ، أو التفت إلى ورائه ، أو أن أنينا بحرفين ، أو قهقه قهقهة أو تأفف بحرفين ، أو فعل فعلا كبيرا ليس من أفعال الصلاة ما لم